-->

الأربعاء، 5 ديسمبر 2018

محرري العقود بإدارة الملكية العقارية


يعتبر تحرير العقود وظيفة من وظائف إدارة الملكية العقارية.
و هي وظيفة مسندة إلي سلك خاص و مستقل بذاته عن إطار بقية الأسلاك المكونة للإدارة نظمه القانون عدد52 المؤورخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بظبط النظام الأساسي لأعوان سلك محرري العقود و الذي نقحه الأمر عدد 613 المؤورخ في 28أفريل 2017.
ومن جهة أخري يخضع محرري العقود بإدارة الملكية العقارية إلي القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1983 المؤورخ في 12 ديسمبر لسنة 2011 المتعلق بظبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك في ما يتعلق بالتدرج و الرتب.
مشمولات محرر العقود بإدارة الملكية العقارية .
جاء بالفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق  العينية ( و الذي أضيف بالقانون عدد 46 لسنة 92 المؤرخ في 4 ماي 1992 و المنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6 اوت 1992  " انه يختص بتحرير الصكوك و الاتفاقات الخاضعة  للترسيم بالسجل العقاري من يلي :
أولا:
حافظ الملكية العقارية و المديرون  الجهويون و كذلك أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفون  بمهمة التحرير و في الواقع الأحوال فإن محرر العقد هو من يتولى تلقي مطلب تحرير العقد و تحريره ثم يقع المصادقة عليه من طرف  السيد المدير الجهوي للإدارة تحت  إشراف السيد حافظ الملكية العقارية" .
فمحرر العقد  يتأكد من توفير شروط الإنتفاع بالخدمة و هي أن يكون  طالب الخدمة له  الصفة التعاقدية بعنوان  موضوع العقد و ان لا يكون موضوع العقد مغارسة او هبة او وصية إذ أن هذه العقود الأخيرة خصها  المشروع بنمط خاص  إذ يحررها عدول الإشهاد لا غيرهم ثم يتحقق المحرر من دفع المعاليم و الوثائق المطلوبة و المؤيدات و المطلب المحرر بالمطبوعة الخاصة بالإدارة و يمكن ان يرفض مطلب تحرير العقد فتعد في ذلك مراسلة تشرح فيها أسباب الرفض.

  1. وفي حالة قبول مطلب التحرير يتولى الموظف عملية التحرير  مستندا الى احكام  الفصل 377 من مجله الحقوق العينية معتمدا بيانات الرسم العقاري و المعطيات الموجودة بالمطلب و المؤيدات  و ينص بالصك الذي إطلع على الرسم العقاري و أشعر الأطراف بحالته القانونية و بعدم وجود أي مانع للتحرير  ثم يمضي بالصك و ينص على إسمه و لقبه و مهنته و عنوانه ( وهو عنوان الإدارة ) و عدد بطاقة تعريفه الوطنية مع اعلام الأطراف بوجوبية تسجيل العقد لدى احدى القباضات العمومية مع التعريف بإمضائهم  وذلك عملا باحكام الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية الذي ينص على أن امضاءات االاطراف الموضوعة اسفل الكتائب غير الحجج الرسمية يجب ان تكون معرفا بها قبل تقديمها من طرف احدي السلط التالية : رؤساء المحاكم الابتدائية و حكام النواحي او الولاة و معتمديهم او رؤساء البلديات او مديرالملكية العقارية.
التسميات:
واتساب

مدونة رفعت الجلسة مدونة قانونية تقدم مواضيع ذات علاقة بالقانون و فقه القضاء و التكوين في كليات الحقوق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق